-->
مدونة الأفوكاتو مدونة الأفوكاتو
أخبار

آخر الأخبار

أخبار
جاري التحميل ...

التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها يسقط واجب الطاعة

الموجز : مجرد التبليغ من الزوج واستعداء السلطات عليها . أثره .

الطعن رقم ٦٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

القاعدة :

من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تحقق به عدم الأمانة التى تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر فراج عباس " نائب رئيس المحكمة " و المرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٥ أحوال شخصية . كلى . دمنهور على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها بتاريخ ٢١ / ١ / ١٩٩٥ بدعوتها للدخول فى طاعته . و قالت بياناً لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الشرعى إلا أنه لم يحسن معاشرته لها وأنه غير أمين عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب وتبديد منقولاتها الزوجية
وتحرير المحاضر الكيدية ضدها لذا أقامت دعواها .

أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد أن استحقت لشهود الطرفين قضت بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه بتاريخ ٢١ / ١ / ١٩٩٥ واعتباره كأن لم تكن استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٦ ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " حكمت المحكمة بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٩٩٦ بإلغاء الحكم أول درجة ورفض الدعوى طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن شهادة شاهدى الطاعنة سماعية وأن الأحكام الصادرة ضد المطعون ضده ليست حجه فى عدم أمانته لعدم كونها نهائية بيد أن القانون لم يستلزم ذلك إذ أن مجرد صدور هذه الأحكام يكفى تدليلا على عدم أمانته .
وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تحقق به عدم الأمانة التى تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج .
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إنذار الطاعة لعدم أمانة زوجها عليها نفساً ومالاً واستدلت على ذلك بشهادة شاهديها وما قدمته من صور رسميه للمحاضر المقدمة منه ضدها وكذا الأحكام الصادرة ضده لما نسب إليه من تبديد منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لعدم اكتمال نصاب الشهادة ولعدم ضرورة الأحكام المقدمة من الطاعنة بأنه فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه هذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان الثابت من صدر المحاضر والأحكام المقدمة من المستأنف ضدها أن المستأنف تقدم ضد المستأنفة بعده بلاغات وتحرر بينهما عده
محاضر قدمت إلى المحاكمة وصدر ضده فيها أحكام بالإدانة ولا يلزم أن تكون نهائية فإن ذلك يكفى تدليلا على عدم أمانته على زوجته الأمر الذى يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فى قضائه بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات .
ثانياً فى موضوع الاستئناف رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٦ ق . الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


الهيئة التى بصدر الحكم هى التى أصدرته إما الهيئة التى سمعت المرافعة ووقعت على مسودة الحكم فهى مشكله من .
السيد المستشار / شكرى جمعة نائب رئيس المحكمة رئيساً .
وعضويه السادة المستشارين على شلتوت فراج عباس , موسى مرجان ( نواب رئيس المحكمة ) وحسن أبو عليو أعضاء .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم ٦٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٤
العنوان : 

أحوال شخصية " التطليق للضرر " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " 


بقلم : أفوكاتو مصر

بقلم : أفوكاتو مصر

محامي مصري ومستشار قانوني في كافة انواع القضايا والقوانين ومحاكم الاسرة



جميع الحقوق محفوظة

مدونة الأفوكاتو

2017