-->
مدونة الأفوكاتو مدونة الأفوكاتو
أخبار

آخر الأخبار

أخبار
جاري التحميل ...

أحكام نقض في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

مجموعة من أحكام محكمة النقض المصرية عن الدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها وحجية الأحكام السابقة التي فصلت في نفس الموضوع والسبب بين ذات الخصوم
أحكام نقض في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلقاً بالنظام العام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته وعناصره مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى دفع.
الطعن رقم 15585 لسنة 78 ق ، جلسة 27 / 06 / 2010

الثابت بنماذج 40 ضرائب المودعة بالملف الفردي الخاص بالمطعون ضدهم – المقدم من الطاعنة رفقة صحيفة الطعن – أن المطعون ضدهم نفذوا ثلاثة أعمال تجليد فقط خلال سنة المحاسبة الأولى بتاريخ 17/4/1995 وقيمتها 98،800 جنيه والثانية بذات القيمة بتاريخ 19/4/1995 والثالثة بتاريخ 29/5/1995 وبلغت قيمتها 501،600 جنيه

فتكون جملة حجم هذا النشاط في سنة المحاسبة مبلغ 699،200 جنيه، وإذ كان الثابت أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر حجم هذا النشاط بمبلغ 3000 جنيه بما يزيد عن حجمه الثابت بالنموذج “40 ضرائب” سالف البيان فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
الطعن رقم 812 لسنة 74 ق ، جلسة 24 / 03 / 2008

لما كان مفاد نص في المادة 116 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العام وعلي ذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوي وهي حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر أخر لما يترتب علي إصدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها .
الطعن رقم 239 لسنة 72 ق ، جلسة 22 / 04 / 2003

لما كان مفاد نص في المادة 116 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العام وعلي ذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوي وهي حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر أخر لما يترتب علي إصدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها .
الطعن رقم 772 لسنة 68 ق ، جلسة 22 / 04 / 2003

تنص المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

ومؤدى ذلك أن المشرع ـ عملا على استقرار الحقوق لأصحابها ومنعا لتضارب الأحكام ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات ـ نص في المادة (101) منه على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام، وهذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء

رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد المنازعات وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام، ولا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة

وصار الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 4 لسنة 15 قضائية “تنازع” أمام هذه المحكمة ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول في الدعوى الماثلة ـ وآخرين ـ بطلب الاعتداد بالحكم الصادر هيئة التحكيم في اطلب رقم 208 لسنة 1979

دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 قضائية، فقضت هذه المحكمة بتاريخ 3/12/1994 بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الحكمين المدعى تعارضهما يجمعان معا الآثار التي رتبها المشرع على بيع ملك الغير، إذ يقتصر أولها على مجرد تقرير صحة عقد بيع عقار

بينما يكشف الثاني عن عدم سريان هذا العقد في مواجهة المالك الحقيقي لهذا العقار، باعتباره أجنبيا عنه، وهذه الآثار على تفرقها، لا تتصادم فيما بينها، ولكنها تتكامل بتضامنها، ومن ثم يكون تنفيذ هذين الحكمين معا ممكنا، وتكون قالة التناقض بينهما مفتقرة، وإذ كانت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ـ وفقا للمادة (48) من قانونها ـ نهائية وغير قابلة للطعن، فإن هذا الحكم يكون حائزا لقوة الأمر المقضي، وإذ كانت الشركة المدعية قد أقامت الدعوى الماثل ضد بعض الخصوم في الدعوى السابقة للحكم بذات الطلبات في الدعوى الراهنة

ومن ثم تكون الدعويان السابقة والراهنة قد اتحدتا خصوما ومحلا وسببا، ولا يقدح في هذا النظر اقتصار طلب المدعية في الدعوى التنازع السابقة على عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 ق. الإسكندرية، دون طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 829 و 1049 لسنة 48 ق. الإسكندرية والذي أضافت إلى طلباتها في دعوى التنازع الحالية، إذ أن الاستئنافين الأخيرين كانا مقامين من ذات المستأنفين في الاستئناف رقم 1339 لسنة 47 ق. الإسكندرية، وجميع هذه الاستئنافات كانت مقامة على الحكم الصادر في الدعويين رقمى 5273 لسنة 1977 و 5186 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية وبالحكم الصادر برفض الاستئنافات الثلاثة الأولى وعدم قبول الاستئنافين الأخيرين، فقد صار الحكم الابتدائي نهائيا، فلا يكون لإغفال ذكر هذين الاستئنافين في الدعوى السابقة أو إدراجهما ضمن الطلبات في الدعوى الماثلة من أثر على وحدة المحل والسبب في دعوى التنازع، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الحكم في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية “تنازع”، وذلك عملا بالمادتين (101) من قانون الإثبات و( 116) من قانون المرافعات.

المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 19 لسنة 22 ق ، جلسة 03 / 11 / 2001

أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول درجة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه، فإذا استأنف الخصوم ذلك الحكم طالباً إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات المستأنف، وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.
الطعن رقم 2794 لسنة 68 ق ، جلسة 09 / 06 / 1999

أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه, فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
الطعن رقم 1042 لسنة 62 ق ، جلسة 13 / 01 / 1999

لما كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ….. مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع في استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى المطروحة

فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو في المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها في هاتين الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع.

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون.
الطعن رقم 1042 لسنة 62 ق ، جلسة 13 / 01 / 1999

لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استأنف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها فى دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدنى كلى ادفو التى أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب فى الدعوى المطروحة

وقد قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 24/11/1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذى ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثانى درجة فى مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلى ـ دون الطاعنة ـ مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها فى مختلف المناطق والإشراف عليها كل فى دائرة اختصاصها

ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هى بذاتها الأساس لما تدعى به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة فى الدعوى الماثلة ، فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به ، فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق ، جلسة 09 / 11 / 1997

أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
الطعن رقم 2605 لسنة 61 ق ، جلسة 07 / 01 / 1996

البين من الإطلاع على ملف الدعوى المضمونة والمقيدة برقم 4 لسنة 16 قضائية ” تنازع ” والتى قضى بعدم قبولها فى الخامس من نوفمبر 1994 تأسيسا على أن الحكمين اللذين قرر المدعى وقوع تناقض بينهما صادران من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى

وكان المدعى فى الدعوى الراهن قد أقامها ضد خصميه فى الدعوى المضمونة لتحكم عليهما بالطلبات عينها السابق ترديدها فى الدعوى الأولى ؛ وكانت الدعويان ـ السابقة والراهنة ـ قد اتحدتا أطرافاً ومحلاً وسبباً ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية ” تنازع ” وذلك عملاً بحكم المادتين 101 من قانون الإثبات ، 116 من قانون المرافعات .

[المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 17 لسنة 16 ق ، جلسة 03 / 07 / 1995]

الثابت أن الحكم الصادر فى الاستئناف 114 سنه 1975 مدنى مستأنف طنطا الابتدائى صدر بين الخصوم أنفسهم من جهة قضائية فى حدود ولايتها، وقضى بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لانتفاء المصلحة تأسيسا على أن مورث الطاعنين كان الأسبق فى تسجيل صحيفة عقده

وكان الثابت أن طلب مورث الطاعنين فى الدعوى الماثلة هو بذاته الطلب فى الدعوى السابقة دون أن يطرأ أى تغيير على ظروف هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه _ ولأيا كان وجه الرأى فى الحكم السابق – إذ قضى بعدم جواز نظر ذلك الدفع لسابقة الفصل فيه بالدعوى السابقة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

[الطعن رقم 2178 لسنة 59 ق ، جلسة 21 / 06 / 1994]

من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير.

[الطعن رقم 2178 لسنة 59 ق ، جلسة 21 / 06 / 1994]

إن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان من مطالعة مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 239 لسنه 1975 مدنى مستأنف جنوب القاهرة أنه قطع فى أسبابه بأن عين النزاع ليست أرضا زراعية وهى مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازما لبناء قضائه

ومن ثم فإنه يحوز فى هذه المسألة حجية تحول دون إعادة طرحها أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم فى أية دعوى تالية، ولا يمنع من حجية الحكم فى تلك المسألة أن يكون فصله فيها واردا بأسباب الحكم ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا تقوم له قائمة إلا بها فأنها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد من قوة الأمر المقضى.
الطعن رقم 315 لسنة 59 ق ، جلسة 30 / 07 / 1992

إن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك فيه ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة النقض قد فصلت فى موضوع الطعن الأول ، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فى الطعن الآخر تعين بعدم قبوله.

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد سبق له الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض رقم ……. ونظرت محكمة النقض موضوع هذا الطعن وقضت برفضه بتاريخ 15/1/1987 ، فإن الحكم المطعون فيه بهذا القضاء قد صار باتاً مكتسباً قوة الأمر المقضى

وبالتالى فلا سبيل إلى الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ولا يجوز تعييبه بأى وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة – أخطأت المحكمة أم أصابت – احتراما – لقوة الأمر المقضى التى أكتسبها والتى تسمو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم فإن الطعن الحالى الذى قام على ذات أسباب الطعن السابق يكون غير مقبول.

[الطعن رقم 967 لسنة 52 ق ، جلسة 22 / 12 / 1991]

المادة 145 مرافعات – النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به – قيام الحكم و الحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم و فى الوقت الذى يختاره . المادة 116 مرافعات – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها – المادة 101 من قانون الإثبات – لا تكون للأحكام حجيتها إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً – المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضى

و تقضى به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الاختياري عن الحكم – إعمال الحجية يستتبع حتماً عدم قبول الدعوى إبتداء و عدم قيامها منذ رفعها و ما ترتب عليها من إجراءات و أحكام .

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ، جلسة 13 / 01 / 1990]

أن الحكم بتحقيق الدعوى ، سواء أكان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ، ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الالتفات عما تضمنه من آراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إثاره الطريق أمام التحقيق المقضى بإجرائه حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .

[الطعن رقم 1382 لسنة 52 ق ، جلسة 01 / 01 / 1989]

أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .

[الطعن رقم 2056 لسنة 52 ق ، جلسة 25 / 06 / 1986]

حجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائى شرطها أن يكون طرفاً الدعوى الجديدة قد تنازع كل منهما ضد الآخر فى الدعوى السابقة فى مسألة و صدر الحكم فيها حاسماً لها ، فإذا لم يكونا كذلك بل كانا فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير فإن الحكم الصادر فيها و إن كان حجة لهما أو عليهما معاً فى المنازعة التى فصل فيها قبل هذا الغير إلا أنه ليس حجة لأيهما قبل زميله .
الطعن رقم 902 لسنة 51 ق ، جلسة 19 / 06 / 1986

قوة الأمر المقضى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل
الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 07 / 11 / 1984

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام .
الطعن رقم 7 لسنة 50 ق ، جلسة 28 / 10 / 1984

الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى المحكوم فيه .
الطعن رقم 888 لسنة 53 ق ، جلسة 12 / 03 / 1984

الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدروه على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له .
الطعن رقم 2555 لسنة 52 ق ، جلسة 07 / 03 / 1984

لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنيه حتميه سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و كذلك ما يرد فى أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية
الطعن رقم 66 لسنة 50 ق ، جلسة 09 / 02 / 1984

ما صرح به حكم محكمة أول درجة القاضى بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية و ما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فإنه – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره
وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به ، و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى الطرق القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقته تقف بمجرد إعتباره مستأنفاً و تظل موقوفه إلى أن يقضى فى الاستئناف
فإذا تايد ما قطع فيه عادت إليه حجيته و إذا ألغى – و لو ضمنياً – زالت عنه هذه الحجية و يترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لاعتبارهما مستأنفين أن محكمة الاستئناف التى يرفع إليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية .
الطعن رقم 66 لسنة 50 ق ، جلسة 09 / 02 / 1984

إذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر دائناً للبائع ، و كان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين حجه على دائنة لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، و كان الحكم نهائياً بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه

فإنه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجه عليه العودة إلى الادعاء بتزوير ذلك العقد و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول إذ أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى كان يجب إبدائه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره .

[الطعن رقم 276 لسنة 43 ق ، جلسة 09 / 06 / 1983]

حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاونة من معاودة النظر فى ذات المسألة إنما تكون إذا ما استقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها فى منطوقٍ الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى انتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها

[الطعن رقم 1653 لسنة 48 ق ، جلسة 22 / 05 / 1983]

إذا كان الثابت من صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8907 سنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة أن الطلب الختامى فيها للطاعن إنما تحدد بتسوية حالته على الفئة المالية السابعة إعتباراً من 27/12/1966 و هو ما فصلت فيه المحكمة و قضت بإجابة الطاعن إليه فى 31/3/1974 دون أن تعرض لبحث طلب أحقيته للفئة المالية السادسة الذى كان محل دعواه إبتداء إلتزاماً منها بنطاق ذلك الطلب الختامى

و كانت الدعوى المطعون فى حكمها قد أقيمت بطلب تسوية حالة الطاعن على الفئة المالية السادسة إعتباراً من 27/12/1966 فإن الحق موضوع النزاع فى كل من الدعويين يكون مختلفاً عن الآخر و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى رقم 8907 سنة 1971 المشار إليه ثمة حجية عند نظر الدعوى المطعون فى حكمها


و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن موضوع الدعويين واحد هو طلب التسكين إعتباراً من 27/12/1966 على الفئة المالية التى كان يستحقها الطاعن و رتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .

[الطعن رقم 759 لسنة 48 ق ، جلسة 13 / 02 / 1983]

حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و المنع من إعادة النزاع فى الحق المقضى فيه يشترط وحدة الحق فى الدعويين و أن ينصب قضاء الحكم الأول على الحق موضوع النزاع فى الدعوى الثانية .

[الطعن رقم 759 لسنة 48 ق ، جلسة 13 / 02 / 1983]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطا وثيقاً و لازماً للنتيجة التى انتهى إليها – و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة

بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرغة عنها .

[الطعن رقم 662 لسنة 48 ق ، جلسة 29 / 11 / 1982]

من المقرر أن المنع من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها يشترط له أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة لا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً

و أن القضاء النهائى لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

[الطعن رقم 1402 لسنة 48 ق ، جلسة 21 / 11 / 1982]


المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 قد جرى نصها بأن يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبيناً أو جزءا منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة ، و كذلك كل من باع مثل هذا المكان لأكثر من شخص واحد ، مما مفاده أن بيع المالك المكان المبنى أو جزءاً منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته ذلك للنظام العام

إذ أن مقتضى تجريم بيع المكان المبين أو جزء منه فى هذه الحالة يرتب البطلان ، و هو ما اتجه إليه المشرع منذ أن صدر الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 حتى صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم القانون رقم 136 لسنة 1981 و الذى نص فى المادة 23 منه على أن يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يبيع وحدة من المبنى لغير من تعاقد معه على شرائها

و أن يبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ و لو كان مسجلاً ، لما كان ذلك . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين باعوا الشقة محل النزاع إلى المطعون عليها بتاريخ 9/3/1973 ثم قاموا ببيعها إلى غيرها مرة أخرى فى تاريخ لاحق بعقد مسجل بتاريخ 22/12/1975 فيكون هذا البيع اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، لا يغير من ذلك تقديم طلب شهره بتاريخ 2/9/1974 و لا يحول تسجيله دون الحكم للمطعون عليها بصحة عقدها و نفاذه لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً .

[الطعن رقم 220 لسنة 49 ق ، جلسة 10 / 11 / 1982]

أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً

و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية

و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن استنادا إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .

[الطعن رقم 980 لسنة 50 ق ، جلسة 23 / 12 / 1981]

ما قاله الطاعن بشأن حكمى الإثبات الصادرين فى 6-6-72 ، 17-6-1973 لا يجدى لأنهما – و بداءة – لم يفصلا على وجه قطعى فى أى نقطة من نقط النزاع فلا حجية لهما و بالتالى فلا محل للقول بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الأمر المقضى .

[الطعن رقم 28 لسنة 45 ق ، جلسة 21 / 12 / 1981]

إذ كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذى عول عليه الحكم المطعون فيه أن حكم القسمة الصادر فى المادة … قد شمل القدر المتنازع عليه و قضى باختصاص البائعين للمطعون ضده الأول به ، فإن ذلك الحكم يكون حجة على أن هذا القدر لم يكن مملوكاً ملكية بأحد الشركاء على الشيوع

و لما كان البائع للطاعنين مختصماً فى تلك الدعوى و كان الطاعنان لا يعتبران من الغير بالنسبة لهذه القسمة – و على ما ورد فى الرد على السبب الأول – و يعد الحكم حجة عليها فإنه لا يجوز لهما العودة إلى الادعاء بأن القدر المتنازع عليه و الذى شمله حكم القسمة كان مملوكاً للبائع لهما ملكية خاصة بطريقة قسمة مهايأة انقلبت إلى قسمة نهائية

نزولاً على حجية ذلك الحكم و الذى يتعين الإلتزام بها إذ هى من مسائل النظام العام ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يحقق واقعة قسمة المهايأة أو بأنه شابه قصور فيما استخلصه بشأن صفة البائع للطاعنين فى حيازة القدر المتنازع عليه – و أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج .

[الطعن رقم 686 لسنة 48 ق ، جلسة 13 / 12 / 1981]

القاضى و هو يصدق على الصلح – و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته

لما كان ذلك فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ….. الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صوري صورية مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و نفاذه و منها تسجيل صحيفتها .

[الطعن رقم 899 لسنة 43 ق ، جلسة 10 / 12 / 1981]

لما كان عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشيء المؤجر وضمان عدم التعرض له، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون

فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وإلتزاماته نحوه، غير أن انصراف العقد إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين هو وما يترتب عليه من آثاره، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها

فإن المنصرف إليه لا يكون خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل الملكية إليه بموجبه، ولئن كان البائع في عقد البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجاراً نافذاً في حق المشتري مع أنه يظل مالكاً

فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجرين فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجرين بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادى للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع.

[الطعن رقم 834 لسنة 50 ق ، جلسة 25 / 04 / 1981]


إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ، فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة ، بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع و وحدة الخصوم وحدة السبب ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط ، امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى

ولما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استند إلى أن المدعية – المطعون ضدها الأولى – طلبت فى الدعوى الأولى رقم … واستئنافها رقم … الحكم لها بالربح تأسيساً على عقد شركة التضامن …… المبرم بين مورثها و الطاعنين و استئثارهما بربح الشركة دونها بعد وفاة مورثها ورفض الحكم القضاء لها بالربح …

فإذا عادت المدعية و طلبت الدعوى الثانية رقم … واستئنافها رقم … إلزام الطاعنين بذات نصيبها فى الربح فسبب هذه الدعوى وهو قيام شركة جديدة من شركات الواقع يكون مغايراً للسبب فى الدعوى السابقة وهو شركة التضامن بين مورثهما والطاعنين .

[الطعن رقم 420 لسنة 47 ق ، جلسة 12 / 01 / 1981]
بقلم : أفوكاتو مصر

بقلم : أفوكاتو مصر

محامي مصري ومستشار قانوني في كافة انواع القضايا والقوانين ومحاكم الاسرة



جميع الحقوق محفوظة

مدونة الأفوكاتو

2017