-->
مدونة الأفوكاتو مدونة الأفوكاتو
أخبار

آخر الأخبار

أخبار
جاري التحميل ...

أحكام نقض في الإخلال بالدفع الجوهري

أحكام نقض في الإخلال بالدفع الجوهري
قضت محكمة النقض :
الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه.
(نقض 21/1/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص214)
-----------------
متى كان الحكم قد استند في الإدانة إلى اعتراف المتهم في تحقيق النيابة دون أن يتعرض لما قاله المتهم أمام المحكمة من أن الاعتراف كان وليد إكراه، وأنه لم يعترف تلقائياً، وهو دفاع جوهري كان يجب على المحكمة أن تحققه لتتبين مدى صحته وأن تعني بأن تضمن حكمها رداً عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
(نقض 28/4/1958 مجموعة القواعد القانونية س29 ص416)
-----------------
دفاع الطاعن ـ المحكوم عليه في جريمة قتل عمد ـ القائم على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه فيه، مستدلاً على ذلك بشواهد من المعاينة، هو ـ في صورة الدعوى ـ دفاع جوهري لما ينبني عليه ـ لو صح ـ النيل من أقوال شاهدي الإثبات، بما كان يقتضي من المحكمة أن تفطن إليه وتعني بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد أغفلته جملة حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
(نقض 29/1/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص186)
-----------------
منازعة الطاعن ـ المحكوم عليه بجريمة قتل عمد ـ في وقت حصول الوفاة بناء على تعارض الوقت الذي حدده الشهود للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمي ـ يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال الشهود، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة ـ وهي مسألة فنية بحتة ـ أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع. ولا يقدح في اعتبار الدفاع جوهرياً أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده.
(نقض 1/4/1973 س24 ص451)
(ونقض 28/12/1978 س29 ص980)
(ونقض 2/6/1983 مجموعة القواعد القانونية س34 ق146)


تكذيب أقوال المجني عليه، تمسكاً بعدم قدرته على الجري واللحاق بالمتهم. عقب إصابته بمقذوف ناري في بطنه. دفاع جوهري، وطلب جازم بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فالتعويل على أقوال المجني عليه دون تحقيقه أو الرد على ذلك الدفاع ـ إخلال بحق الدفاع.
(نقض 2/4/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص422)
-----------------
التمسك بعدم قدرة المجني عليه على التحدث ـ عقب إصابته ـ لقطع شرايين رقبته ـ دفاع جوهري ـ وطلب حازم ـ على المحكمة تمحيصه عن طريق خبير ـ إطراحها هذا الطلب ركنا إلى أقوال الشهود إخلال بحق الدفاع.
(نقض 9/4/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص388)
-----------------
دفاع الطاعن بعجزه عن حمل آلة الاعتداء بسبب إصابته بعاهة في يده وطلب تحقيق دفاعه عن طريق الطبيب الشرعي. إطراح هذا الطلب وذلك الدفاع ركوناً إلى أقوال الشهود إخلال بحق الدفاع.
(نقض 19/5/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص474)
-----------------
الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها وهو يعتبر من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها لإبداء رأي فيها فيتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي.
(نقض 4/3/1974 القواعد القانونية س25 ص214)
-----------------
إذا كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك في محضر الجلسة بأن ما اتفق عليه المجني عليه والشاهد من أن السلاح المستعمل هو النوع المشخشن وأن إطلاق النار حصل والمجني عليه جالس أي باتجاه من أعلى لأسفل، قد عارضهم فيه التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت أن إحدى الإصابتين من سلاح عادي غير مشخشن وأن اتجاه الإصابات من أسفل لأعلى، فإن هذا الذي أبداه محامي الطاعنين يعتبر دفاعاً جوهرياً يقضي من المحكمة رداً خاصاً يرفع به التناقض المدعى بين الدليل القولي والدليل الفني، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البين ومخلاً بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
(نقض 14/6/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 رقم 432 ص1140)
-----------------
متى كان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقاً ملحوظاً فإن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على شك التهمة إنما هي دفاع يشهد له الواقع ويسانده ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري ـ في صورة الدعوى ـ بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب الرد.
(نقض 27/10/1969 مجموعة القواعد القانونية س20 ص1142)
-----------------
متى كان المدافع عن الطاعن قد آثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعاً محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذي لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة وطلب استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته في هذا الشأن. وإذا كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول ـ عند المنازعة الجدية كالحال في الدعوى الماثلة ـ لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(نقض 6/3/1983 مجموعة القواعد القانونية س34 ص321)
-----------------
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهري هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمة إجابة لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه في الحكم بما يبرر رفضه، فإذا هي لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره في البيان.
(نقض 22/5/1951 مجموعة القواعد القانونية س2 رقم 432 ص1183)
-----------------
إقامة الطاعن دفاعه على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت به جثة المجني عليه استناداً إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء في هذا المكان رغم إصابة المجني عليه بعدة جروح قطعية هو دفاع جوهري ينبني عليه لو صح النيل من أقوال شاهدي الإثبات بما كان يقتضي من المحكمة أن تفطن إليه وتعني بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه.
(نقض 22/1/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص87)
-----------------
طلب الدفاع سماع شاهد لتحقيق شخصية الجاني ورفض المحكمة التأجيل لإعلان الشاهد وتبريرها ذلك بأن الدعوى في غير حاجة لمناقشته، وأن الطاعن لم يفصح عن وجه ارتباطه بموضوع الاتهام غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليه لاحتمال أن تجئ هذه الأقوال التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
(نقض 1/4/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص456)
-----------------
إذا كان المتهم قد دفع تهمة التبديد المسندة إليه بأن العقد محل الدعوى ليس عقد وديعة، وإنما هو حرر بصيغتها لكي يكره صاحب العقد على دفع دين مدني وطلب إعلان شهود نفي لتأييد هذا الدفاع، ولكن محكمة الدرجة الأولى لم تجبه إلى ما طلب ولم تعن بالرد على طلبه وقضت بإدانته فتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بهذا الدفاع وطلب تحقيقه فلم تجبه هي الأخرى ولم ترد عليه فهذا منها قصوراً يوجب نقض الحكم، إذ هذا الدفاع لو صح لأدى إلى براءة المتهم فكان عليها إما أن تحققه أو ترد عليه بما يفنده.
(نقض 28/11/1950 مجموعة القواعد القانونية س2 ص316)
-----------------
تمسك الطاعن بأن المنقولات موضوع الاتهام ـ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة ـ بيعت جبرياً وفاء لدين على المجني عليه وتقديمه صورة محضر حجز تساند ذلك الدفاع ـ التفات الحكم عن هذا المستند وعن تحقيق مؤداه. إخلال بحق الدفاع.
(نقض 22/1/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص70)
-----------------
متى كانت الطاعنة قد دفعت التهمة المسندة إليها (تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار) بأنها كانت خارج البلاد طوال شهر أغسطس الذي حدده المستأجرون لتقاضيها المبالغ موضوع التهمة وهو التاريخ المعطى للواقعة كما رفعت بها الدعوى الجنائية، وقدم الحاضر معها جواز سفرها مبيناً به أنها غادرت البلاد 30/7/1972 عادت إليها 10/10/1972 فإن هذا الدفاع المؤيد بدليله يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً يتعين أن تعرض المحكمة على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
(نقض 12/4/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص474)
-----------------
حيث أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه ـ وإن أوقف تنفيذ العقوبة ـ دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ولو أنه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأسقطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه.
(نقض 6/6/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص762)
بقلم : أفوكاتو مصر

بقلم : أفوكاتو مصر

محامي مصري ومستشار قانوني في كافة انواع القضايا والقوانين ومحاكم الاسرة



جميع الحقوق محفوظة

مدونة الأفوكاتو

2017